قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة باعمال السياحة حق استغلال الشواطيء التابعة للاملاك العمومية البحرية. 470
المادة الأولى
يحدد دفتر الشروط هذا حقوق الدول والبلديات أو المؤسسات العمومية المكلفة بأعمال السياحة، وواجباتها لاسيما الظروف التي يشتغل فيها أصحاب الامتياز الشواطىء التابعة للاملاك العمومية البحرية تحت رقابة مانحي الامتياز.