قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة". 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.