قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أيمن بن عبد الرحمان هيام بن فريحة سنة 2020.
عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 18 جمادى الأولى عام 1442 ه 2 جانفي سنة 2021 م الجريدة الرسمية وزارة الصناعة