قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام
المادة 4
يجب على أصحاب الامتياز أو ممثليهم، إعلام الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، بكميات المرجان الخام المتحقق منه والمتوفر، أسبوعا قبل وضعه للبيع.