قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام
المادة 3
ترسل الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، بصفة دورية، للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، وضعية عن المرجان الخام الذي تم التحقق منه.