قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام
المادة 2
يجب أن يكون المرجان الخام المخصص للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى قد تم التحقق منه من طرف اللجنة المحلية لمعاينة المرجان.