قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 15–231 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام، في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.