قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام
المادة 11
تقوم الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، بإرسال، كل ثلاثي، للوزراء المكلفين بالصيد البحري والصناعة التقليدية والمناجم والمالية، الحصائل المتعلقة بكميات المرجان المتحقق منه، الخام والمحوّل، الذي تم اقتناؤه وبيعه.