قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام
المادة 10
يجب أن تدوّن العمليات المتعلقة بشراء المرجان الخام المتحقق منه وببيع المرجان نصف المصنع، المجراة بين الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى وبين أصحاب الامتياز والحرفيين والمحوّلين، على الوثيقة التي تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.