هذا النص

والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

قرار وزاري مشترك · 26 ديسمبر سنة 1992

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.