قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
المادة 2
يعدّل ويتمّم الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، المعدّل والمذكور أعلاه، كما هو محدد في الجدول الملحق بهذا القرار.