قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدّل، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في ولايات الشلف وأم البواقي وباتنة وبجاية وبشار والبليدة والجزائر وسعيدة وعنابة وقسنطينة ووهران وغرداية".