قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 8
يجب أن تكون الفواكه والخضر الطازجة خالية من كل الأجسام الغريبة،لا سيما التربة والأحجار ومخلفات النباتات وكذا السيقان والأوراق غير الصالحة للاستهلاك، مع مراعاة الممارسات الخاصة بالعرض التقليدي لبعض المنتوجات.
يجب أن تكون الفواكه والخضر الطازجة غير ذابلة ونظيفة عند بيعها بالتجزئة.