قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 7
يجب أن يكون نمو وحالة الفواكه والخضر الطازجة على النحو الذي يسمح :
– بتحمل النقل والتداول،
– بالوصول في ظروف مرضية إلى المكان المقصود.