المادة 5
يجب أن تستجيب الفواكه والخضر الطازجة الموضوعة للاستهلاك إلى المتطلبات النوعية الدنيا الآتية :
– كاملة،
– نظيفة، وخالية تقريبا من كل مواد غريبة مرئية،
– سليمة، وخالية من الأمراض ومن كل تعفن أو تلف داخلي أو خارجي يجعلها غير صالحة للاستهلاك،
– خالية تقريبا من الأجسام الضارة أو الأضرار الناتجة عن الأجسام الضارة التي تتلف اللب،
– خالية من كل رائحة و/ أو طعم غريب،
– خالية من الآثار غير العادية لمواد المعالجة،
– خالية من الرطوبة الخارجية غير العادية،
– ذات درجة كافية من النمو والنضج، حسب طبيعة المنتوج،
– خالية من العيوب المضرة بقابليتها للاستهلاك أو بمظهرها،
– منزوعة عنها كل الأجزاء غير القابلة للاستهلاك، إلاّ في حالة ما إذا كانت هذه الأجزاء ضرورية لحفظ المنتوج أو حمايته.