قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 22
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 جانفي سنة 1994 والمتعلق بنوعية الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك وعرضها.