المادة 20
زيادة على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول المتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم الفواكه والخضر الطازجة موضوع هذا القرار :
1 - بالنسبة للفواكه والخضر الطازجة المعبأة مسبقا :
– اسم المنتوج،
– "خليط من (اسم المنتوج)"، أو تسمية مماثلة، في حالة خليط من الفواكه أو الخضر من أنواع تجارية و / أو ألوان مختلفة تمامًا، كما هو محدد في ملحقي هذا القرار، وإذا كان المنتوج غير مرئي من الخارج، فيجب بيان الأنواع التجارية و/ أو الألوان، وكمية كل منتوج على التغليف،
– اسم الصنف،
– الفئة، حسب الحالة.
غير أنه في حالة بيع المنتوج بالقطعة، لا تطبق إلزامية بيان الوزن الصافي إذا كان عدد القطع يظهر بوضوح ويعد بسهولة من الخارج أو إذا كان العدد مبين على الوسم.
2 - بالنسبة للفواكه والخضر الطازجة غير المعبأة التي تباع بالتجزئة :
– اسم المنتوج،
– اسم الصنف، إذا كان هذا البيان يظهر على الطرود أو الوثائق المرفقة،
– بلد المنشأ.
يجب إعلام المستهلك بهذه البيانات، وأن تبيّن على الواجهة مباشرة وفي نفس الجهة، بشكل مقروء وغير قابل للمحو ومرئي من الخارج عن طريق اللافتات أو اللوحات أو الإعلانات أوكل وسيلة أخرى مناسبة.