قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 18
يجب أن تكون المواد المستعملة داخل طرد الفواكه و الخضر الطازجة نظيفة وذات طبيعة لا تسبب تلفا خارجيا أو داخليا للمنتوجات.
يجب أن تستوفي التغليفات مميزات الجودة والنظافة والتهوية والمقاومة التي تسمح بضمان الشروط الجيدة لتداول وشحن وحفظ الفواكه والخضر الطازجة، كما يجب أن تكون الطرود أو الحصص عندما يكون المنتوج غير معبأ، خالية من كل مواد وروائح غريبة.