قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 15
يجب ألاّ تحتوي الفواكه والخضر الطازجة الموضوعة للاستهلاك على أي مادة أو منتوج من أصل كيميائي أو معدني أو عضوي. ويجب أن تكون بمنأى باستمرار عن أي مصدر للتلوث أو الإصابة بالملوثات أو أي سبب يمكن أن يتلف نوعية المنتوج.
يجب أن يتم توضيبها وتداولها و نقلها في شروط النظافة، بطريقة تحمي المنتوجات من التلف.