قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 14
لا يسمح بوضع الفواكه والخضر الطازجة للاستهلاك، التي كانت موضوع :
– معالجة الصحة النباتية بواسطة مواد غير مسموح بها، أو أجريت خلافا للقواعد المحددة لاستعمال هذه المواد، سواء كان تطبيق هذه المعالجات مباشرة على المنتوجات نفسها أو على النباتات التي تحملها،
– معالجة بواسطة مواد غير مسموح بها، لا سيما لإبادة الحشرات أو للتطهير أو للحماية ضد التلف، وكذا للتلوين الاصطناعي. 26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م