قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 12
مع مراعاة حدود التغاضي المحددة في ملحقي هذا القرار، يجب ألاّ يحتوي كل طرد للفواكه والخضر الطازجة أو كل حصة من هذه المنتوجات المعروضة للبيع غير معبأة، على نسبة تتجاوز 10 % من حيث العدد أو الوزن من المنتوجات التي لا تستجيب للمتطلبات النوعية الدنيا المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. وفي حدود هذا التغاضي، لاتتجاوز نسبة المنتوجات المصابة بالتضرر 2 % إجمالاً في كل حصة.