قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 11
لا يسمح بالتمويه في جميع مراحل عملية وضع الفواكه والخضر الطازجة للاستهلاك.
مع مراعاة حدود التغاضي المحددة في الملحقين الأول والثاني من هذا القرار، لا يسمح بخلط الفواكه والخضر الطازجة التالفة مع الفواكه والخضر السليمة.