قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
القسم الأول — تنظيم تداريب التكوين المتخصص
المادة 7
تحدد برامج تداريب التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه .