قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
القسم الأول — تنظيم تداريب التكوين المتخصص
المادة 6
يتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة معاهد ومراكز التكوين وإطارات المؤسسات العمومية المعيّنون، على التوالي، من قبل مدير مؤسسة التكوين والمدير العام للغابات.