قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
القسم الأول — تنظيم تداريب التكوين المتخصص
المادة 5
تشمل تداريب التكوين المتخصص قصد التثبيت، دروسا نظرية وتطبيقية وتكوينا خاصا بالمحافظة وأمن التراث الغابي. تتم التداريب بشكل متواصل، ما عدا تلك التي تخص موظفين شاغلين وظيفة عليا أو مديري مؤسسات عمومية ذات طابع إداري. في هذه الحالة فإنه يمكن تنظيمها بشكل تناوبي. 13 سبتمبر سنة 2004 م