قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
القسم الأول — تنظيم تداريب التكوين المتخصص
المادة 2
تفتح تداريب التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالغابات الذي يحدد ما يأتي:
تواريخ فتح التداريب عدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية مكان إجراء التداريب.