قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 وأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك الآتية والخاصة بالغابات :
- الضباط السامون للغابات ضباط الغابات، ضباط الصف للغابات.