قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
القسم الثاني — تقييم وتتويج تداريب التكوين المتخصص
المادة 16
يجب أن يسدد جميع مصاريف التكوين كل من استفاد من تدريب التكوين المتخصص وانقطع عن تدريبه أو كان موضوع إجراء الطرد أو لم يلتحق بمنصب تعيينه بعد نهاية التدريب أو ترك الإدارة قبل نهاية المدة المحددة في المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.