قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
القسم الثاني — تقييم وتتويج تداريب التكوين المتخصص
المادة 13
تتشكل لجنة القبول مما يأتي :
المدير العام للغابات أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين المعنية، عضوا،
- ممثل منتخب، عن لجنة المستخدمين المختصة بالنسبة للسلك أو الرتبة المعنية، عضوا. 28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م