قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
القسم الثاني — تقييم وتتويج تداريب التكوين المتخصص
المادة 11
يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه كالآتي:
المعدل العام للمراقبة المستمرة : المعامل 1، المعدل العام للامتحان النهائي: المعامل 2.
كل علامة تقل عن 20/6 تعد علامة إقصائية .