قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1965 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في برج بوعريريج. 1354
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.