قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1965 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في برج بوعريريج. 1354
المادة الأولى
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير | ولاية برج بوعريريج، وتدعى في صلب النص التعمير والبناء والاسكان «المقاولة».
الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355