قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة خارجية
المادة 8
تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان المشكلة على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله ، رئيساً ، | مدير الأسعار أو ممثله ، متصرفان في وزارة التجارة .