المادة 4
خلافاً لأحكام المادة 3 العلاه ، ينبغى على أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، اثبات الحصول على شهادة مدرسية للقسم الرابع وأن الحد الأقصى من العمر المتعلق بالقبول في المسابقة يؤخر مدة مساوية لسنى المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، وتجمع هذه المدة مع السنين المترتبة بالنسبة للأولاد المكفولين طبقاً للنظام الجارى به العمل على أن لا تتجاوز مدد التأخير العشر سنوات ويستفيدون من زيادة في النقط في حدود 1/20 من الحد الأقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها