المادة 2
يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين ، بقصر الحكومة - الجزائر العاصمة وينبغي على المترشحين أن يقدموا تأييداً لطلبهم ، الأوراق التالية :
شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية فردية للحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، يرجع تاريخها | لأقل من 3 أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها لأقل من 3 أشهر ، 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1391 ه شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتعارض وممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة مطابقة لأصل الدبلوم ،
- صورتان من الصور المخصصة للبطاقة الشخصية وظرفان يحملان عنوان المترشح وملصق عليهما طابع البريد ، وعند الاقتضاء ، شهادة تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني