المادة 4
يحدّد تنظيم مكاتب مديرية التنظيم ومتابعة التكوين كما يأتي :
1- تتكون المديرية الفرعية للبرامج والمناهج والتجديد البيداغوجي من المكتبين
(2) الآتيين :
مكتب المسار والبرامج والمناهج البيداغوجية مكتب التجهيزات والوسائل البيداغوجية. 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م.
2- تتكون المديرية الفرعية للتكوينات التناوبية ومتابعة الإدماج المهني لحاملي الشهادات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب التطوير ومتابعة التكوين عن طريق التمهين مكتب التطوير ومتابعة التكوين التناوبي مكتب متابعة الإدماج المهني لحاملي الشهادات.
3- تتكون المديرية الفرعية للمتابعة البيداغوجية للمؤسسات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب المتابعة والمراقبة البيداغوجية للمؤسسات، مكتب التنسيق البيداغوجي مابين المؤسسات، مكتب ضبط المقاييس والتقييم المعياري للنشاطات البيداغوجية.