قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 14
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال