المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 35 و 76 و 119 و177 و212 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، طبقا للجدول المبين أدناه :
المنصب العالي العدد التطوير التكنولوجي مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي 3 الهندسة مسؤول برامج الإعلام العلمي والتكنولوجي مسؤول برامج الهندسة 4 الإعلام والاتصال 3 مكلف بالدراسات 2 إدارة البحث مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 مسؤول الحظيرة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 الصيانة والخدمة مسؤول المخزن 1 مسؤول المطعم 1 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 . م