هذا النص

فتح شعبة فن اعداد خطة التهيئة، ويحدد مدة الدراسة فيها، ونظامها ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن خطة التهيئة

قرار وزاري مشترك · 22 أبريل سنة 1986

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.