المادة 7
يكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالى والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986.
وزير الثقافة والسياحة وزير التعليم العالى بوعلام بسايح رفيق عبد الحق برارحي الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 وزارة التجارة