قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة فن اعداد خطة التهيئة، ويحدد مدة الدراسة فيها، ونظامها ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن خطة التهيئة. 847
المادة 5
يمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا على المعدل المطلوب بتكرار السنة أكثر من مرتين خلال الفترة الدراسية.
غير أنه لا يسمح للطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب باعادة السنة أكثر من مرتين الفترة الدراسية .