قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة فن اعداد خطة التهيئة، ويحدد مدة الدراسة فيها، ونظامها ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن خطة التهيئة. 847
المادة 3
ينتقل من سنة الى أخرى تعلوها الطلبة الذين يبلغ معدل النقط التي يحصلون عليها خلال السنة الدراسة المنصرمة 10 على 20 في كل ميدان تكوين أو يفوق ذلك.