قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة فن اعداد خطة التهيئة، ويحدد مدة الدراسة فيها، ونظامها ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن خطة التهيئة. 847
المادة 2
تدوم الدراسة لنيل شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في خطة التهيئة ، خمس (5) سنوات.
وتتوزع الدراسة وفقا للبرنامج الملحق يأصل هذا القرار حسب الميادين الثلاثة الآتية :
ا - المهارة ب ۔ التقنيات والتطبيقات العملية
ج - الثقافة العامة.