قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 86 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.