قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على المداولة المؤرخة في 12 يونيو سنة 1993 للمندوبية التنفيذية لولاية الجزائر والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر
المادة 7
يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
وزير الداخلية عن / وزير الاقتصاد والجماعات المحلية الوزير المنتدب للتجارة سليم سعدي مصطفى مقراوي وزارة الطاقة