قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على المداولة المؤرخة في 12 يونيو سنة 1993 للمندوبية التنفيذية لولاية الجزائر والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر
المادة 6
يسري مفعول هذا القرار بمجرد استيفاء الشرط المطروح في مداولة المندوبية التنفيذية لمجلس التنسيق الحضري لمدينة الجزائر والمتعلقة بكيفيات تحويل سوق الكاليتوس إلى المؤسسة المذكورة أعلاه.