قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
المادة 3
يوضع تحديد المناطق الفرعية طبقا لاحكام المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه.