قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
المادة 2
تشتمل البلديات المذكورة على منطقتين فرعيتين طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم | رقم 82-332 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.