قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن الى المدير العام للحماية المدنية . 688
المادة 7
يجب أن يدفع إيراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سيدي بلعباس ...
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.