قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن الى المدير العام للحماية المدنية . 688
المادة 4
يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
- رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار .
تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها ، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.